كشف بنك الجزائر، في تعليمة له تهدف إلى تحديد كيفيات فتح وسير حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية. وتوزيع إيرادات صادرات السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتجات المنجمية.
وجاء في التعليمة في مادتها 2 يرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم يمارس نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول. أن يفتح لدى البنوك حسابا أو عدة حسابات بالعملة الصعبة للتاجر. وحساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية.
ويمكن فتح حساب لكل عملة قابلة للتحويل الحر التي تسجل بها المعاملات
وجاء تعليمة البنك الجزائر الموجهة الى كافة البنك لا يسمح لحساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية أن يسجل أرصدة.
ويحق لأصحاب حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية تسجيل في هذا الحساب. كامل ناتج إيراداتهم لصادرات السلع والخدمات كليا أو جزئيا في الآجال القانونية وكذا التسبيقات على إيرادات الصادرات.
في حين تحول الى الدينار الجزائري إيرادات الصادرات غير الموطنة. وتلك التي تم ترحيله خارج الآجال القانونية حسب المادة الرابعة
ولا يقبل السحب النقدي من هذه الحسابات (التاجر وصاحب المهنة غير التجارية) إلا على وجه الاستثناء ”يكون مبلغ معقول ومتناسب مع حاجيات النشاط”
وحسب المادة 6 يتم تسجل إيرادات صادرات السلع والخدمات المرحلة من طرف اي شخص تاجر. في الجانب الدائن لحساب بالعملة الصعبة. ويمكن تخصص 20 % من الإرادات لسحب التصدير و الموجهة لتمويل عمليات ترويج انشطة التصدير
حساب العملة الصعبة للتاجر مخصص لتسجيل العمليات المتعلقة خصيصا بنشاط التاجر. تحدد كيفيات التسيير والتسجيل المقبولة في حساب العملة الصحبة للتاجر سواء من جانب الدائن او المدين.
وأصدر بنك الجزائر، اليوم الاثنين، تعليمة اخرى المتضمنة تحديد مهلة التوطين الاجال الصادرات المنتجات الطازجة القابلة للتلف و/ او الخطيرة.
وجاء في التعليمة في المادة الثانية يمكن ان يتم التوطين المصرفي الاجل لصادرات المنتجات الطازجة، القابلة للتلف و/ او الخطيرة في غضون 15 يوم عمل التي تلي تاريخ تاريخ الارسال و التصريح لدى الجمارك