صدر في العدد 60 من الجريدة الرسمية قوائم تشمل حوالي 160 نشاطا لا يمكنها الاستفادة المزايا التي تمنحها الدولة في إطار دعم الاستثمار المنتج.
يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-300 الذي وقعه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، والذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل.
وتضمن هذا النص الجديد الذي جاء تنفيذا لقانون الاستثمار الجديد، قائمة للنشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام المناطق، تشمل حوالي 145 نشاطا حسب مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
وتضم القائمة على سبيل المثال نشاطات صناعة أعواد الثقاب (الكبريت) وإنتاج حديد التسليح وإنتاج الحليب ومشتقاته (ملبنة)، باستثناء المنتوجات الناتجة عن استعمال الحليب الطازج (انطلاقا من جمع الحليب)، وإنتاج المياه المعدنية ومياه الينابيع والانتاج الصناعي للاسمنت الرمادي (مصنع الاسمنت).
وتضمن المرسوم قائمة ثانية للنشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام القطاعات، وتشمل 13 نشاطا من بينها نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال، الوساطة العقارية، أوتركيب وصيانة وتصليح تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتخص القائمة الثالثة السلع غير القابلة للاستفادة من المزايا وهي تشمل ست سلع.
وتستثنى أيضا من الأنظمة التحفيزية، النشاطات التي تقع بموجب تشريعات خاصة، خارج مجال تطبيق قانون الاستثمار، وتلك التي لا يمكنها، بموجب حكم تشريعي أوتنظيمي الاستفادة من مزايا جبائية، الى جانب تلك التي تتوفر على نظام مزايا خاص بها.
وتستثنى من الانظمة التحفيزية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، وكذا سلع التجهيز المستعملة، بما فيها خطوط وتجهيزات الإنتاج.
غير أنه يمكن لسلع التجهيز المجددة والمستوردة التي تشكل حصصا عينية خارجية والتي تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج، أن تستفيد من الأنظمة التحفيزية. ولا تخص الاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم، المشاريع التابعة لنظام “الاستثمارات المهيكلة”.