يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، في ديسمبر مناقشة مسودة مشروع قانون الاستثمار،
حصلت “الشعب الاقتصادي” على المسودة تتكون من ستة فصل أبرزها المبادئ التوجيهية، الضمانات الممنوحة للاستثمارات، الهيئات المكلفة بالاستثمار، شروط الأهلية للفوائد وأنظمة الحوافز.
وتضمن الفصل الأول من مسودة مشروع قانون الاستثمار في مادته الأولى، ان الغرض من هذا القانون هو وضع القواعد المطبقة في الاستثمار، لتحديد حقوق والتزامات المستثمرين، وأنظمة الحوافز المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الإنتاج الاقتصادي للسلع والخدمات، الذي يقوم به اشخاص معنويين أو طبيعيين.
وتنص المادة 2 على تحدد المبادئ التوجيهية التي تحكم القانون، تتعلق مبدأ حرية الاستثمار، للراغبين في الاستثمار، حرية اتخاذ أي قرار بشأن استثماراتهم وإنتاجهم والخدمات من أي نوع المتعلقة بتسيير استثماراتهم، حيث تنجز الاستثمارات وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ولا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات الأمن القومي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة وأنشطة المهن المنظمة
إضافة الى مبدأ الشفافية والإنصاف، حيث يتلقى الاستثمار معاملة شفافة وعادلة ومنصفة، مهما كانت طبيعته ونطاقه، كما تتلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نفس المعاملة مع استثمارات التي يقيم أصحابها في الجزائر، مع مراعاة الأحكام الخاصة التي حددها المشرع الجزائري وأحكام المعاهدات واتفاقيات الاستثمار التي أبرمتها الجمهورية الجزائرية.
وترشح المادة 3 من الوثيقة، المفاهيم المتعلقة بالإدارة، هيئة، أو مؤسسة عامة أواي شخص معنوي في القانون العام، مسؤول عن دراسة ومعالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار وإصدار القرارات و / أو التفويضات.
وواضحت المادة ذاتها فيما يخص نقل أنشطة من الخارج، وهو إجراء تقوم به شركة خاضعة للقانون الأجنبي، بنقل جزء أو كل أنشطتها من الخارج إلى الجزائر، وفقًا للقوانين السارية، سواء تعلق الامر بالمستثمر، الاستثمار، او
الاستثمار في الإنشاء، الاستثمار التوسعي، والاستثمار في إعادة التأهيل، الاستثمار الهيكلي، المشاركة في رأس المال
وفصلت المادة 4 و 5 من مسودة قانون الاستثمار في المزايا، التي يحصل عليها المعاملين الاقتصادين، حيث تخضع الاستثمارات المؤهل للحصول على المزايا المنصوص عليها في القانون حسب المادة 4، الى حيازة الأصول التي تدخل مباشرة في أنشطة الإنتاج من السلع والخدمات في سياق إنشاء وتوسيع الإنتاج و / أو إعادة التأهيل.
وأيضا المشاركة في رأس مال شركة، التي يقوم بها أي شخص طبيعي أو قانوني، مقيم أو غير مقيم، عندما تكون هذه المشاركات مصحوبًا باستثمار.
وجاء في المادة 5 ان المؤهلين للحصول على المزايا، وحيازة البضائع، بما في ذلك التجديدات، تشكل مساهمات خارجية عينية، تقع حصريًا في الإطار عمليات نقل الأعمال من الخارج، على النحو المحدد في هذا القانون.
من خلال الإعفاء الجمركي، التجارة الخارجية وتوطين البنوك، يتم تحديد شروط تطبيق هذه المادة من قبل اللوائح.